Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - تخضع العمليات المنجزة بالبلاد التونسية بالمعنى المنصوص عليه بالفصل الثالث الآتي ذكره للأداء على القيمة المضافة مهما كانت أهدافها ونتائجها ما دامت تكتسي صبغة صناعية أو صناعية تقليدية أو تتعلق بإحدى المهن الحرة وكذلك العمليات التجارية غير البيوعات.
وينطبق هذا الأداء مهما كانت :
الحالة القانونية للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة أو مهما كانت وضعيتهم إزاء جميع الأداءات الأخرى.
- صيغة أو نوعية تدخلهم والصبغة العادية أو العرضية لهذا التدخل.
II - تخضع أيضا للأداء على القيمة المضافة :
1) الواردات.
2) أ - بيع التجهيزات الصناعية ومعدات الأشغال العمومية على حالتها من طرف الوكلاء. ب - بيع مواد البناء على حالتها من طرف تجار الجملة.
3) (نقح بالفصل 25-11 ق.م عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020) بيع المنتوجات على حالتها من طرف تجار الجملة المزودين لتجار آخرين والمباشرين لقطاعات أخرى باستثناء بيع الأدوية والمواد الصيدلية.
4) العرض التجاري للمنتوجات غير الفلاحية أو للصيد البحري.
5) بيع قطع الأراضي من طرف المقسمين العقاريين.
5 مكرر) (أضيف بالفصل 20 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17
ديسمبر 2016) . بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.
6) الأشغال العقارية.
7) بيع العقارات والأصول التجارية من طرف الأشخاص الذين يقومون عادة
بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها.
8) عمليات الإستهلاك على عين المكان.
9) (نقحت بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وبالفصل 21 من ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر
2016) تسليم الأصول الثابتة المادية واللامادية لأنفسهم من طرف الخاضعين. 10) (نقح بالفصل 83 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002) تسليم البضائع باستثناء الأصول الثابتة المادية من طرف الخاضعين للأداء لأنفسهم سواء لتسديد حاجياتهم الشخصية أو حاجيات مختلف مستغلاتهم وذلك في صورة عدم إستعمال هذه البضائع في تحقيق عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وعدم انتفاعها بحق الطرح.
11) بيع المنتوجات على حالتها من طرف تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 100.000 دينارا. ويشمل هذا الحد كل البيوعات مهما كان نظامها الجبائي.
لغاية إحتساب هذا الحد بالنسبة للتجار الذين يمارسون نشاطهم قبل غرة جانفي 1996 يقع إعتماد رقم المعاملات المحقق خلال سنة 1995.
وتعفى من الأداء على القيمة المضافة عند البيع من طرف تجار التفصيل، المواد الغذائية باستثناء المشروبات الكحولية والخمور والجعة والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والأدوية والمواد الصيدلية. أضيفت بالفصل 43 ق.م عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 ونقحت بالفصل 31-4 ق.م
عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 وبالفصل 25-22 ق.م عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 وبالفصل 1333 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟