Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
2) تسليم البضاعة بالنسبة للبيوعات غير أنه بالنسبة لبيوعات الأملاك العقارية المشار إليها بالفصل الأول II - 7 أعلاه وكذلك بالنسبة للمبادلات فإن حدث الإنشاء يتكون من الوثيقة التي تثبت وقوع العملية وفي صورة عدم توفرها فبتحويل الملكية.
3) إنجاز الخدمة أو قبض أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز بالنسبة لإسداء الخدمات.
4) الإستعمال الأول للاشياء التي يسلمها المطالبون بالأداء لأنفسهم.
5) التنفيذ الجزئي أو الكلي للأشغال بالنسبة للأشغال العقارية، غير أن :
أ- معاينة حدث الإنشاء لا تكون لاحقة للفاتورة الجملية، فتحرير مبالغ وقتية أو بيانات أو فواتير جزئية تنجر عنه المطالبة بالأداء على القيمة المضافة.
ب - مؤسسات الأشغال العامة والبناء التي تقوم بأشغال لفائدة الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية تدفع الأداء على القيمة المضافة على المقابيض المتأتية من تلك الأشغال وفي هذه الحالة يحدد حدث الإنشاء كما هو مبين بالفقرة 3 أعلاه نسبة الأداء الموظف.
6) (أضيف بالفصل 37 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ونقح بالفصل 73 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر (2003) قبض المبالغ بعنوان العمليات التي يشملها الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و 19 مكرر من هذه المجلة وفي هذه الحالة يحدد حدث الإنشاء كما هو مبين بالفقرتين 2 و 3 أعلاه نسبة الأداء الموظف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟