Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
Ⅰ - بالنسبة للنظام الداخلي، يتضمن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة، سعر البضائع والأشغال أو الخدمات مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل باستثناء الأداء على القيمة المضافة ومنحة الإستغلال وكذلك الإقتطاعات الظرفية والتعويضية.
ولا تشتمل قاعدة الأداء على المبالغ المقبوضة بعنوان الإيداع وعدم إرجاع وسائل اللف المودعة.
غير أنه بالنسبة للعمليات الآتية تضبط قاعدة الأداء حسب الشروط التالية :
1) بالنسبة لبيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج، يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس قسط يساوي 7% من المبلغ الجملي لثمن تذكرة النقل سواء بيعت هذه التذكرة من طرف الناقل لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
"غير أنه وفي صورة فوترة خدمات تتعلق بترويج تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص يتم احتساب الأداء على أساس المبالغ المتعلقة بهذه الخدمات وذلك مع إضافة مبلغ العمولات التي يتقاضاها مروجو التذاكر لحساب الناقل عند الاقتضاء. ويتعين على مؤسسات النقل الجوي التي تروج التذاكر بصفة مباشرة إعتماد نفس قاعدة التوظيف المطبقة من قبل مروجي التذاكر". أضيفت بالفصل 20 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).
2) بالنسبة للعقارات أو الأصول التجارية المشار إليها بالفصل الأول
-Ⅱ-
7أعلاه يقع إحتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس الفرق الحاصل بين ثمن البيع وثمن الشراء مع إعتبار كل المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
3) بالنسبة لتسليم الأشياء للنفس المشار إليه بالفصل الأول -11- 9 و10 يحتسب الأداء على القيمة المضافة على ثمن البيع المطبق على الأشياء المماثلة وفي صورة إنعدام ذلك فبثمن التكلفة المضبوطة عند المطالبة بالأداء.
4) عند حصول فقدان غير مبرر لأشياء أو لبضائع يحتسب الأداء على القيمة المضافة على ثمن التكلفة.
5) بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو الأشياء الخاضعة للأداء غير العقارات التي تخضع هي الأخرى للتعديل حسب الشروط المضبوطة بالفصل 9 التالي على قيمة الأشياء أو البضائع المتحصل عليها كمقابل لمثيلاتها المسلمة يضاف إليها عند الاقتضاء فارق القيمة وذلك بين أيدي كل من المتبادلين.
6) أ. عند ما تكون مؤسسة تابعة لمؤسسة يوجد مقرها خارج البلاد التونسية تضبط قاعدة الأداء على القيمة المضافة مثلما هو الشأن في النظام الداخلي.
ب. عندما تكون مؤسسة بائعة ومؤسسة مشترية غير خاضعة تابعتين لبعضهما تضبط قاعدة الأداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الأولى لا على قيمة البيوعات المسلمة للثانية بل على ثمن البيع المتداول من طرف هذه الأخيرة.
غير أن هذا الإجراء لا ينطبق فيما يخص المنتوجات المسلمة بكميات وافرة وبصفة معتادة للغير بنفس المتفق عليه من طرف المؤسسات التابعة لبعضها.
وتنطبق هذه الأحكام أيضا ولو في صورة عدم وجود علاقة تبعية عندما لا يدل الخاضع للأداء بحجة تثبت أنه تصرف لصالح مؤسسته.
7) عندما يقوم شخص ما في آن واحد بعدة أصناف من العمليات الخاضعة للأداء يضبط رقم المعاملات طبق القواعد الخاصة بكل صنف من هذه العمليات.
8) إذا لم تعرف القاعدة بأي طريقة أخرى يتم تحديدها على أساس المبلغ الخام للمكافآت المقبوضة أو المقابيض المتحصل عليها بأي عنوان كان وذلك إثر إنجاز العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة.
9) (أضيف بالفصل 34 ق.م عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 ونقح بالفصل 89 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 37 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وبالفصل 33 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015) بالنسبة للبيوعات المنجزة من طرف التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة والمتعلقة بالمنتوجات المسلمة من طرف الأشخاص غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة،
يقع إحتساب الأداء على القيمة المضافة على الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء.
10) (ألغيت أحكام هذا العدد بالفصل 19 ق.م عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014) .
11) (أضيف بالفصل 44 ق.م عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر
1995) بالنسبة للبيوعات المنجزة من طرف تجار التفصيل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة المشار إليهم بالفقرة الفرعية 11 من الفقرة II من الفصل الأول من هذه
المجلة يقع إحتساب الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان كل نسبة للأداء :
- على أساس رقم المعاملات الشهري المتأتي من البيوعات التي تم إصدار فواتير في شأنها وفقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من هذه المجلة.
- على أساس قاعدة متأتية من تطبيق نسب مانوية على رقم المعاملات الشهري المتأتي من البيوعات التي صدر في شأنها فواتير جملية وفقا للفقرة II من الفصل 18 من هذه المجلة. ويتم ضبط هذه النسب المانوية باعتبار حصة الشراءات الخاضعة لنسبة معينة من المبلغ الجملي للشراءات الشهرية .
" وتطبق هذه الأحكام على الخدمات المنجزة من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة II مكرر من الفصل 18 من هذه المجلة".( أضيف بالفصل 122 مكرر ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
12) (أضيف بالفصل 69 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر (2001) بالنسبة إلى رقم معاملات مؤسسات الإتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة إتصالات الخاضع للأتاوة على الإتصالات يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس القيمة المشار إليها بالفقرة 1 أعلاه دون إعتبار مبلغ الأتاوة المذكورة .
غير انه وبالنسبة إلى خدمات العبور الدولي للاتصالات يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس مبلغ يساوي 5% من المبالغ الراجعة للمؤسسات المذكورة دون اعتبار مبلغ الأتاوة على الاتصالات. أضيفت بالفصل 56 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
13) (أضيف بالفصل 49 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007 ونقح بالفصل 37 ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 ونقح بالفصل 169-18 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 بالنسبة إلى عمليات الإيجار المالي وعمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس كل المبالغ المستوجبة بعنوان عمليات إيجار مالي وعمليات إجارة.
14) (أضيف بالفصل 54 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).
بالنسبة إلى عمليات استغلال لزمات الأسواق يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس مبلغ يساوي 25% من مبلغ اللزمة.
15) (أضيف بالفصل 83 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في30 ديسمبر 2013). بالنسبة إلى فوائض الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة، يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين سعر الطاقة الكهربائية المسلمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسعر الطاقة التي تتسلمها من الحرفاء وذلك باعتماد التعريفات والأسعار المطبقة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
16) (أضيف بالفصل 35 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021) بالنسبة إلى منتجات الفلاحة والصيد البحري المبردة يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء.
Ⅱ- عند التوريد، تتكون القيمة الخاضعة للأداء من :
1) القيمة المعتمدة لدى الديوانة بإعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة وذلك إذا كانت عملية التوريد منجزة من طرف شخص خاضع للأداء أو من طرف الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
2) (نقح بالفصل 90 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 37 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر (2010) القيمة المشار إليها بالفقرة "1" أعلاه بإضافة 25% إذا كانت عملية التوريد منجزة من طرف شخص غير خاضع للأداء أو من طرف المنتفعين بالنظام التقديري المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) (أضيف بالفصل 52 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وألغيت بالفصل 21 ق.م عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟