الفصل 14
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
Ⅰ
- 1)تخضع للأداء على القيمة المضافة الخمور المسلمة إلى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وخاصة منهم المشار إليهم بالفقرة - III - من الفصل الثاني أعلاه وكذلك إلى معبئي القوارير بإستثناء الديوان القومي للكروم.
-2) يستخلص الأداء على القيمة المضافة المنطبق على الخمور من الإنتاج المحلي باستثناء الخمور التي يقع توجيهها إلى معمل الخل عند التسليم الذي يقوم به الديوان القومي للكروم
Ⅱ- تخضع الخمور للأداء على القيمة المضافة عند التوريد حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة - II - من الفصل السادس أعلاه.
غير أنه تقبل الخمور المستوردة من طرف الديوان القومي للكروم بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة.
III- لا يخول نقل أي كمية من الخمر الصبة إلا برخصة مرور مسلمة من طرف إدارة الجباية.
يجب على متسلمي الخمور الإحتفاظ برخص المرور المسلمة إليهم قصد تبرير كميات الخمور الموجودة بحوزتهم.
لا يستوجب إعطاء رخص مرور للخمر الموجه من مكان الإنتاج إلى وحدة ملء القوارير عندما توجد هذه الأخيرة بأماكن وحدة الإنتاج. غير أن هذه التسليمات تتطلب إصدار بطاقة تسليم عند كل عملية تحويل.
- 1)تخضع للأداء على القيمة المضافة الخمور المسلمة إلى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وخاصة منهم المشار إليهم بالفقرة - III - من الفصل الثاني أعلاه وكذلك إلى معبئي القوارير بإستثناء الديوان القومي للكروم.
-2) يستخلص الأداء على القيمة المضافة المنطبق على الخمور من الإنتاج المحلي باستثناء الخمور التي يقع توجيهها إلى معمل الخل عند التسليم الذي يقوم به الديوان القومي للكروم
Ⅱ- تخضع الخمور للأداء على القيمة المضافة عند التوريد حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة - II - من الفصل السادس أعلاه.
غير أنه تقبل الخمور المستوردة من طرف الديوان القومي للكروم بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة.
III- لا يخول نقل أي كمية من الخمر الصبة إلا برخصة مرور مسلمة من طرف إدارة الجباية.
يجب على متسلمي الخمور الإحتفاظ برخص المرور المسلمة إليهم قصد تبرير كميات الخمور الموجودة بحوزتهم.
لا يستوجب إعطاء رخص مرور للخمر الموجه من مكان الإنتاج إلى وحدة ملء القوارير عندما توجد هذه الأخيرة بأماكن وحدة الإنتاج. غير أن هذه التسليمات تتطلب إصدار بطاقة تسليم عند كل عملية تحويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون