الفصل 18
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
Ⅰ- تطبق أحكام الفصول 56 إلى 58 و 62 إلى 65 و 85 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في مادة الأداء على القيمة المضافة. (نقح بالفصل 18 ق.م عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 )
Ⅱ- يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها ما عدى في حالة . وجود جدير بالثقة.ويجب أن تحتوي الفاتورة على :
- تاريخ العملية.
- تعريف الحريف وعنوانه وكذلك رقم بطاقة تعريفه الجباني بالنسبة إلى الحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقحت بالفصل 57 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقحت بالفصل 19 ق.م عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 )
- رقم بطاقة التعريف الجباني للخاضع للأداء على القيمة المضافة الذي يقع تسليمه من طرف إدارة الجباية.
- ذكر الممتلك أو الخدمة مع دون إحتساب الأداء.
- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة.
كما يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة :
- بالتنصيص ضمن الفواتير على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به بمقتضى التشاريع السارية المفعول.
- بمد مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كل ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في الفواتير التي تم إصدارها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة عدد الفاتورة الإمتياز وتاريخها والإسم واللقب أو الإسم الإجتماعي للحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الجبائي والثمن دون اعتبار الأداء ونسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة التي تم توقيف العمل به وعدد وتاريخ الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. أضيفت بالفصل 114 ق.م عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 ونقحت بالفصل 70 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 وبالفصل 30-6 ق.م عدد 666 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
ويتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين قاموا بإصدار فواتير بيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ايداع القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها طبقا لكراس شروط تضبطه الإدارة. أضيفت بالفصل 36 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر2012 ونقحت بالفصل 41 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
" وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للبيوعات المنجزة من قبل تجار التفصيل الذين لا يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات مع الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والخاضعين للأداء على القيمة المضافة والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وكذلك بالنسبة للبيوعات الأخرى المنجزة من قبل تجار التفصيل كلما طلب الحريف الفاتورة. وبالنسبة للبيوعات للأشخاص غير المشار إليهم بهذه الفقرة فإن تاجر التفصيل مطالب يوميا بتحرير فاتورة جملية في شأنها نقحت بالفصل 89 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر ويطالب تجار التفصيل الذين لا يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالتسجيل بالدفتر المشار إليه بالفقرة الفرعية "ج" من الفقرة - 1 - 2 من الفصل 9 من هذه المجلة (نقحت بالفصل 89 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013) :
- يوما فيوما شراءاتهم من المنتوجات المعدة للبيع مهما كان نظامها الجباني مع التنصيص بصفة منفردة على سعر الشراء خاليا من الأداء على القيمة المضافة ونسبة الأداء المطبقة وكذلك مبلغ الأداء بالنسبة لكل عملية.
- يوما فيوما رقم معاملاتهم الصادر في شأنه فواتير طبقا لأحكام هذا الفصل. - يوما فيوما رقم معاملاتهم الذي صدرت في شأنه فواتير جملية طبقا لأحكام هذا الفصل على أساس ختم حساب صندوق المقابيض. - في آخر كل سنة مخزوناتهم من المنتوجات ). أضيفت بالفصل 45 ق.م عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
II مكرر- (أضيف بالفصل 22 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر (2015) يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها. وتطبق
الواجبات المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل على مذكرات الأتعاب.
وتطبق على الخدمات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم أعلاه أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفقرة II من هذا الفصل.
"يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرفهم الجباني ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق. لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجباني عدا الوصفات الطبية تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017". (أضيفت بالفصل 31 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 )
II ثالثا - أضيف بالفصل 2-3 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية متضمنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفقرة II أعلاه متكونة من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.
يتعين أن تكون الفاتورة الإلكترونية :
- محتوية على الإمضاءات الإلكترونية للبائع أو لمسدي الخدمة
- مسجلة لدى الهيكل المرخص له للغرض،
- متضمنة لمرجع وحيد مسلم من قبل الهيكل المرخص له في ذلك.
ويتم تنظيم شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها بمقتضى أمر حكومي.
تستعمل الفوترة الإلكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.
"كما يتعين إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل". أضيفت بالفصل 46 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 ) ويمكن للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية وفقا للأحكام المبينة أعلاه مواصلة إصدار فواتير مطابقة لأحكام الفقرة II من هذا الفصل بعنوان العمليات الأخرى التي ينجزونها.
يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يصدرون فواتير إلكترونية أن يودعوا تصريحا للغرض لدى المصلحة المختصة بإدارة الجباية مرفوقا بشهادة مسلمة من قبل الهيكل المرخص له تثبت إنخراطهم بشبكة الفوترة الإلكترونية. يرخص للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية في إصدار نسخ ورقية لفواتيرهم الإلكترونية شريطة أن تكون متضمنة للتنصيصات التالية :
- مرجع التسجيل لدى الهيكل المرخص له.
- إمضاء وطابع مصدر الفاتورة.
1-Ⅲ
- يجب على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة :
- أن يستعملوا فواتير ومذكرات أتعاب مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة، - أن يصرحوا لدى مكتب مراقبة الأداءات التابعين لدائرته بأسماء وعناوين مزوديهم بالفواتير بمذكرات الأتعاب.
(2 يجب على أصحاب المطابع مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبانية يسجل به بالنسبة لكل عملية تسليم أسماء وعناوين الحرفاء ومعرفهم الجباني وكذلك عدد كنشات الفواتير ومذكرات الأتعاب المسلمة وسلسلة أرقامها.
ويطبق هذا الإجراء على المؤسسات التي تتولى طبع فواتيرها ومذكرات أتعابها بوسائلها الخاصة (نقح العدد 1 و 2 بالفصل 22 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
3) يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إما بفاتورة طبقا للمواصفات المبينة بالفقرة 11 من هذا الفصل أو بوثيقة تقوم مقامها.
ويقوم مقام الفاتورة :
- وصل تسليم مؤرخ يتضمن خاصة أسماء وعناوين المرسل والمرسل إليه وبيان البضائع المنقولة وكميتها.
- وصل خروج البضائع من مخازن المؤسسة وذلك بالنسبة للخاضعين للأداء الذين يروجون بضائعهم عن طريق التجول ويتضمن وصل الخروج وجوبا بيان البضائع المنقولة وكميتها وتاريخ إصداره ورقم تسجيل وسيلة النقل.
- الوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضائع المستوردة من المنطقة الديوانية إلى أول مرسل إليه.
وتطبق على وصولات التسليم ووصولات الخروج جميع الأحكام المتعلقة بالفاتورة. (نقح بالفصل 66 ق.م عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991)
-IV- يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري :
1) بإكتتاب وإيداع تصريح طبقا للنموذج الموفر من طرف الإدارة لدى القباضة المالية وذلك قصد توظيف الأداء على القيمة المضافة عليهم. (نقحت بالفصل 7 ق.م عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
أ. خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
ب. (نقحت بالفصل 31 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 1993 ديسمبر27) خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين.
" ويخفض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد". (أضيفت بالفصل 69-2 ق.م عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 )
ج. (ألغيت بمقتضى الفصل 32 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).
د. (ألغيت بمقتضى الفصل 32 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993)
هـ. أضيفت بالفصل 57- من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في22 ديسمبر 2022 خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية مدنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة بالحاضر عندما يبرز التصريح فائضا
وفي عكس ذلك يجب عليهم إيداع تصريح سلبي.
Ⅴ-(نقح بالفصل 48 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010)يجب على الأشخاص الذين يقومون عرضيا بعملية خاضعة للأداء على القيمة المضافة، إكتتاب في ظرف 48 ساعة تصريح ودفع الأداء فورا.
VI- (ألغي بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
Ⅱ- يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها ما عدى في حالة . وجود جدير بالثقة.ويجب أن تحتوي الفاتورة على :
- تاريخ العملية.
- تعريف الحريف وعنوانه وكذلك رقم بطاقة تعريفه الجباني بالنسبة إلى الحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقحت بالفصل 57 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقحت بالفصل 19 ق.م عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 )
- رقم بطاقة التعريف الجباني للخاضع للأداء على القيمة المضافة الذي يقع تسليمه من طرف إدارة الجباية.
- ذكر الممتلك أو الخدمة مع دون إحتساب الأداء.
- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة.
كما يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة :
- بالتنصيص ضمن الفواتير على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به بمقتضى التشاريع السارية المفعول.
- بمد مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كل ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في الفواتير التي تم إصدارها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة عدد الفاتورة الإمتياز وتاريخها والإسم واللقب أو الإسم الإجتماعي للحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الجبائي والثمن دون اعتبار الأداء ونسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة التي تم توقيف العمل به وعدد وتاريخ الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. أضيفت بالفصل 114 ق.م عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 ونقحت بالفصل 70 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 وبالفصل 30-6 ق.م عدد 666 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
ويتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين قاموا بإصدار فواتير بيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ايداع القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها طبقا لكراس شروط تضبطه الإدارة. أضيفت بالفصل 36 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر2012 ونقحت بالفصل 41 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
" وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للبيوعات المنجزة من قبل تجار التفصيل الذين لا يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات مع الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والخاضعين للأداء على القيمة المضافة والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وكذلك بالنسبة للبيوعات الأخرى المنجزة من قبل تجار التفصيل كلما طلب الحريف الفاتورة. وبالنسبة للبيوعات للأشخاص غير المشار إليهم بهذه الفقرة فإن تاجر التفصيل مطالب يوميا بتحرير فاتورة جملية في شأنها نقحت بالفصل 89 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر ويطالب تجار التفصيل الذين لا يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالتسجيل بالدفتر المشار إليه بالفقرة الفرعية "ج" من الفقرة - 1 - 2 من الفصل 9 من هذه المجلة (نقحت بالفصل 89 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013) :
- يوما فيوما شراءاتهم من المنتوجات المعدة للبيع مهما كان نظامها الجباني مع التنصيص بصفة منفردة على سعر الشراء خاليا من الأداء على القيمة المضافة ونسبة الأداء المطبقة وكذلك مبلغ الأداء بالنسبة لكل عملية.
- يوما فيوما رقم معاملاتهم الصادر في شأنه فواتير طبقا لأحكام هذا الفصل. - يوما فيوما رقم معاملاتهم الذي صدرت في شأنه فواتير جملية طبقا لأحكام هذا الفصل على أساس ختم حساب صندوق المقابيض. - في آخر كل سنة مخزوناتهم من المنتوجات ). أضيفت بالفصل 45 ق.م عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
II مكرر- (أضيف بالفصل 22 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر (2015) يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها. وتطبق
الواجبات المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل على مذكرات الأتعاب.
وتطبق على الخدمات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم أعلاه أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفقرة II من هذا الفصل.
"يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرفهم الجباني ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق. لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجباني عدا الوصفات الطبية تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017". (أضيفت بالفصل 31 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 )
II ثالثا - أضيف بالفصل 2-3 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية متضمنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفقرة II أعلاه متكونة من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.
يتعين أن تكون الفاتورة الإلكترونية :
- محتوية على الإمضاءات الإلكترونية للبائع أو لمسدي الخدمة
- مسجلة لدى الهيكل المرخص له للغرض،
- متضمنة لمرجع وحيد مسلم من قبل الهيكل المرخص له في ذلك.
ويتم تنظيم شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها بمقتضى أمر حكومي.
تستعمل الفوترة الإلكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.
"كما يتعين إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل". أضيفت بالفصل 46 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 ) ويمكن للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية وفقا للأحكام المبينة أعلاه مواصلة إصدار فواتير مطابقة لأحكام الفقرة II من هذا الفصل بعنوان العمليات الأخرى التي ينجزونها.
يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يصدرون فواتير إلكترونية أن يودعوا تصريحا للغرض لدى المصلحة المختصة بإدارة الجباية مرفوقا بشهادة مسلمة من قبل الهيكل المرخص له تثبت إنخراطهم بشبكة الفوترة الإلكترونية. يرخص للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية في إصدار نسخ ورقية لفواتيرهم الإلكترونية شريطة أن تكون متضمنة للتنصيصات التالية :
- مرجع التسجيل لدى الهيكل المرخص له.
- إمضاء وطابع مصدر الفاتورة.
1-Ⅲ
- يجب على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة :
- أن يستعملوا فواتير ومذكرات أتعاب مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة، - أن يصرحوا لدى مكتب مراقبة الأداءات التابعين لدائرته بأسماء وعناوين مزوديهم بالفواتير بمذكرات الأتعاب.
(2 يجب على أصحاب المطابع مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبانية يسجل به بالنسبة لكل عملية تسليم أسماء وعناوين الحرفاء ومعرفهم الجباني وكذلك عدد كنشات الفواتير ومذكرات الأتعاب المسلمة وسلسلة أرقامها.
ويطبق هذا الإجراء على المؤسسات التي تتولى طبع فواتيرها ومذكرات أتعابها بوسائلها الخاصة (نقح العدد 1 و 2 بالفصل 22 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
3) يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إما بفاتورة طبقا للمواصفات المبينة بالفقرة 11 من هذا الفصل أو بوثيقة تقوم مقامها.
ويقوم مقام الفاتورة :
- وصل تسليم مؤرخ يتضمن خاصة أسماء وعناوين المرسل والمرسل إليه وبيان البضائع المنقولة وكميتها.
- وصل خروج البضائع من مخازن المؤسسة وذلك بالنسبة للخاضعين للأداء الذين يروجون بضائعهم عن طريق التجول ويتضمن وصل الخروج وجوبا بيان البضائع المنقولة وكميتها وتاريخ إصداره ورقم تسجيل وسيلة النقل.
- الوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضائع المستوردة من المنطقة الديوانية إلى أول مرسل إليه.
وتطبق على وصولات التسليم ووصولات الخروج جميع الأحكام المتعلقة بالفاتورة. (نقح بالفصل 66 ق.م عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991)
-IV- يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري :
1) بإكتتاب وإيداع تصريح طبقا للنموذج الموفر من طرف الإدارة لدى القباضة المالية وذلك قصد توظيف الأداء على القيمة المضافة عليهم. (نقحت بالفصل 7 ق.م عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
أ. خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
ب. (نقحت بالفصل 31 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 1993 ديسمبر27) خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين.
" ويخفض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد". (أضيفت بالفصل 69-2 ق.م عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 )
ج. (ألغيت بمقتضى الفصل 32 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).
د. (ألغيت بمقتضى الفصل 32 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993)
هـ. أضيفت بالفصل 57- من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في22 ديسمبر 2022 خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية مدنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة بالحاضر عندما يبرز التصريح فائضا
وفي عكس ذلك يجب عليهم إيداع تصريح سلبي.
Ⅴ-(نقح بالفصل 48 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010)يجب على الأشخاص الذين يقومون عرضيا بعملية خاضعة للأداء على القيمة المضافة، إكتتاب في ظرف 48 ساعة تصريح ودفع الأداء فورا.
VI- (ألغي بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون