Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
- مع مراعاة أحكام الفصل 19 من هذه المجلة يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية. (نقحت بالفصل 42 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
ويطبق الخصم المذكور حتى إذا تم دفع المبالغ لحساب الغير (أضيفت بالفصل 51 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر2013)
ولا تطبق هذه الأحكام على المبالغ المدفوعة :
في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز
بعنوان عقود الإيجار المالي وعقود الإجارة وعقود بيع مرابحة وعقود الاستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. (أضيفت بالفصل 56 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقحت بالفصل 72 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالفصل 37 ق.م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 وبالفصل 16 من ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر2015)
- بعنوان اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام (7%(1) طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. أضيفت بالفصل 51 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر2013)
- بعنوان العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الإتصالات (أضيف بالفصل 34-2 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
وتطبق على هذا الخصم جميع الأحكام المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتعلقة بالواجبات والعقوبات. أضيفت بالفصل 36 ق.م عدد 88 مؤرخ في 29 ديسمبر1997)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟