الفصل 3
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
Ⅰ- تعتبر عملية منجزة بالبلاد التونسية :
- فيما يخص البيع : كل عملية تم إنجازها وفق شروط تسليم البضاعة بالبلاد التونسية.
- فيما يخص أي عملية أخرى : كلما وقع إستعمال أو إستغلال الخدمات المسداة أو الحق المباع أو الشيء المستأجر بالبلاد التونسية.
Ⅱ- تعتبر البضاعة المعدة للتصدير مسلمة بالبلاد التونسية بالنسبة لبانع ما إذا لم يودع هذا الأخير الإعلام بالتصدير بإسمه.
Ⅲ- تعتبر البضاعة الموردة مسلمة بالبلاد التونسية إذا وقع تسليمها لشخص آخر غير الشخص الذي استعمل رقم التعريفة الديوانية للقيام بالإجراءات الديوانية.
- فيما يخص البيع : كل عملية تم إنجازها وفق شروط تسليم البضاعة بالبلاد التونسية.
- فيما يخص أي عملية أخرى : كلما وقع إستعمال أو إستغلال الخدمات المسداة أو الحق المباع أو الشيء المستأجر بالبلاد التونسية.
Ⅱ- تعتبر البضاعة المعدة للتصدير مسلمة بالبلاد التونسية بالنسبة لبانع ما إذا لم يودع هذا الأخير الإعلام بالتصدير بإسمه.
Ⅲ- تعتبر البضاعة الموردة مسلمة بالبلاد التونسية إذا وقع تسليمها لشخص آخر غير الشخص الذي استعمل رقم التعريفة الديوانية للقيام بالإجراءات الديوانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون