الفصل 13
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالفصل 26 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر (2021). تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات بما في ذلك الطائرات ومحركاتها وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك المواد والمعدات والخدمات الضرورية للنشاط المنجزة من قبل مؤسسات النقل الجوي الدولي.
كما تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المؤسسات التي تسدي الخدمات الأرضية داخل المطارات وخدمات التموين والصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات لفائدة مؤسسات النقل الجوي الدولي في إطار عقود أو اتفاقيات مبرمة للغرض وذلك بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والتجهيزات والمعدات والخدمات المنجزة في إطار العقود أو الاتفاقيات المذكورة. ویسند هذا الامتياز بناء على في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصة.
كما تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المؤسسات التي تسدي الخدمات الأرضية داخل المطارات وخدمات التموين والصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات لفائدة مؤسسات النقل الجوي الدولي في إطار عقود أو اتفاقيات مبرمة للغرض وذلك بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والتجهيزات والمعدات والخدمات المنجزة في إطار العقود أو الاتفاقيات المذكورة. ویسند هذا الامتياز بناء على في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون