Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(ألفي وعوض بالفصل 15 ق.م عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006).
Ⅰ- إذا لم يتسن طرح كامل الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح حسب الشروط المشار إليها بالفصل 9 من هذه المجلة من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة يمكن إرجاع فائض الأداء بناء على مطلب مدعم بكل الحجج اللازمة يودع بمركز مراقبة الأداءات المؤهل.
Ⅱ- يمكن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي :
Ⅰ. يفرزه التصريح الشهري بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من :
-عمليات تصدير سلع
- خدمات مستعملة أو مستغلة خارج البلاد التونسية.
-بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و 19 مكرر من المجلة.
2. (ألفي وعوض بالفصل 27 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 ونقح بالفصل 16 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017) تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لثلاثة أشهر متتالية بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من عمليات الاستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل 3 من الاستثمار المنجزة من قبل المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال ومن استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل تسيير برنامج التأهيل. 3
تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لستة أشهر متتالية في الحالات الأخرى.
4. (أضيف بالفصل 57-3 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 )
يفرزه التصريح الثلاثي بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من العمليات المشار إليها بالعددين 1 و 2 من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5. ( أضيف بالفصل 57-3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022) يفرزه تصريحان ثلاثيان متتاليان بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من العمليات المشار إليها بالعدد 3 من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
III- تدفع تسبقة بنسبة 15% من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة 11-3 وبالفقرة 1- من هذا الفصل ودون مراقبة مسبقة. وترفع نسبة التسبقة إلى 50% بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة ودون أن يتضمن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء. (نقح بالفصل 28 ق.م. عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 وبالفصل 57-4 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022).
III مكرر (أضيفت بالفصل 19 ق.م عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبانية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض مطلب الاسترجاع.
IV- يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من توقيف النشاط بعد مراجعة معمقة و دون تسبقة.
- (نقح بالفصل 30-6 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 وبالفصل - من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022) للإنتفاع بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة 1-1 وبالفقرة 11-4 من هذا الفصل، يجب أن يكون مطلب استرجاع فائض الأداء مصحوبا بنسخة من التصاريح المتعلقة بتصدير المنتجات أو بما يثبت إنجاز الخدمة بالخارج أو بنسخة من الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بشهادات الخصم من المورد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟