الفصل 13-4
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيف بالفصل 75-4 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
- تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التسليم للنفس التي تنجزها مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
- تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التسليم للنفس التي تنجزها مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون