Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
Ⅰ - (ألغيت الفقرة الأولى وطالع الفقرة الثانية وعوضا بالفصل 3 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017)
يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50% من رقم معاملاتهم الجملي، الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرف طبقا لهذه المجلة.
"ولا تطبق هذه الأحكام على شركات التجارة الدولية وعلى مؤسسات الخدمات" أضيفت بالفصل 2- من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021)
" وتعتبر عمليات تصدير :
- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج
- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
- بيع سلع ومنتجات ومعدات شركات التجارة الدولية المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المذكور،
- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية".
(أضيفت الفقرة الفرعية الثانية بالفصل 138 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ27 ديسمبر 2018).
" وتنتفع المؤسسات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حق الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.
وتعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من هذا الفصل. وتستثنى من هذه الأحكام المؤسسات التي تنجز الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
ويستوجب منح صفة المصدر الكلي الاستجابة للشروط التالية :
- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط؛ - تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
- الاستظهار بشهادة انخراط في الصناديق الاجتماعية عند طور الإحداث أو أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق في الحالات الأخرى".
( نقحت بالفصل 3-2 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
ويجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه باستثناء شركات التجارة الدولية المصدرة كليا ومؤسسات الخدمات المصدرة كليا"( أضيفت بالفصل 2-3 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021)
بالنسبة إلى كل عملية اقتناء محلي إعداد قسيمة طلب التزود في نظيرين تحمل وجوبا البيانات التالية :
"مشتريات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة
في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة رقم …. بتاريخ ….."
يجب أن تأخذ قسائم طلب التزويد الوجهة التالية :
- الأصل للمزود.
- (ألغيت بالفصل 35 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012)
- نسخة يحتفظ بها المعني بالأمر.
(ألغيت الجملة بالفصل 14 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013).
بالنسبة للعمليات المنجزة للتصدير أو بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يجب أن تكون الفاتورة حاملة لإحدى العبارات التالية : "بيع للتصدير" أو "بيع بتوقيف
العمل بالأداء على القيمة المضافة حسب في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة رقم ......... بتاريخ……."
وفي هذه الحالة يجب مصاحبة نسخة الفاتورة إما بشهادة خروج البضاعة أو برقم وتاريخ في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
. Ⅰ- مكرر (أضيف بالفصل 23 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009). يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان المواد والتجهيزات المقتناة محليا التي تدخل ضمن مكونات إنجاز صفقات بالخارج لا يقل مبلغها عن ثلاث مليون دينار وذلك بصرف النظر عن نسبة الصادرات من مجمل رقم المعاملات السنوي للمؤسسات المعنية.
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل يتعين على المؤسسات المعنية بهذا الإمتياز إيداع مطلب لدى مصالح الجباية مرجع النظر يكون مرفوقا بنسخة من العقد المتعلق بالصفقة المزمع إنجازها بالخارج ومكوناتها.
كما يتعين على هذه المؤسسات الإدلاء لدى مصالح الجباية مرجع النظر بالوثائق المدعمة لخروج المواد والتجهيزات المعنية بالامتياز من البلاد التونسية في أجل أقصاه شهر من تاريخ خروجها.
Ⅰ- ثالثا أضيف بالفصل 35 ق.م عدد 29 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 ونقح بالفصل 22 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 ونقح بالفصل 41 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016) "يطالب الأشخاص المنتفعون بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمد مصالح المراقبة الجبانية خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كل ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات الأتعاب تحت النظام المذكور حسب نموذج تعده الإدارة.
ويتعين إيداع القائمة المذكورة على حوامل ممغنطة وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها طبقا لكراس شروط تضبطه الإدارة".
1- رابعا أضيف بالفصل 3 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ونقح بالفصل 3853-33 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 وبالفصل 52-4 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28
ديسمبر 2021). باستثناء العمليات المنجزة من قبل التجار وشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح واللازمة لإنجاز عمليات التصدير كما تم تعريفها بهذا الفصل.
-II غير أنه يمكن السماح لغير الخاضعين الذين يقومون بصفة عرضية بعمليات تصدير بالإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لدى الخاضعين للأداء من بضائع وخدمات معدة للتصدير.
يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه إرسال مطلب قبل عملية الشراء إلى مركز مراقبة الأداءات التابع لدائرتهم للانتفاع بنظام توقيف العمل.
(فقرة ثالثة ألغيت بالفصل 89 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
III- يمكن توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد البضائع المنتفعة بنظام توقيف العمل الديواني بصفة مؤقتة.
IV تخضع البضائع المنتفعة بالإرجاع بمقتضى الديوانية للأداء على القيمة المضافة حسب الشروط التالية :
بضائع أعيد توريدها :
أ. بعد أن وقع تصديرها مؤقتا :
- قصد تشغيلها أو تحويلها أو إدخال أشغال إضافية أخرى عليها : في هذه الحالة يدفع الأداء على القيمة المضافة وذلك على القيمة الديوانية لتلك الأشغال التي أدخلت على البضائع بما في ذلك جميع المعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
- قصد إبقائها على حالتها : تعفى عندئذ من الأداء على القيمة المضافة.
ب .بعد أن وقع تصديرها أو إعادة تصديرها نهائيا : يقع دفع الأداء على القيمة المضافة.
يمنح الإعفاء من دفع الأداء في صورة الإدلاء بشهادة إبراء السند، مسلمة من طرف مرکز مراقبة الأداءات المؤهل.
وفي الحالتين المشار إليهما أعلاه تطبق النسب الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل إعلام إعادة التوريد قصد الاستهلاك.
٧ - (ألغيت الفقرة ٧ بالفصل 30-22 ق.م عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 66 18 ديسمبر 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟