الفصل 13-2
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالفصل 2-1 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 ونقح بالفصل - من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر -2021. تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية المبرمة في الغرض على أساس مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في حسب الحالة بناء على الاتفاقيات المبرمة في الغرض.
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية المبرمة في الغرض على أساس مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في حسب الحالة بناء على الاتفاقيات المبرمة في الغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون