الفصل 19
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالفصل 55 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر2002)
1) في صورة إنجاز الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة يتعين على حرفائهم خصم الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان هذه العمليات . ويكون هذا الخصم تحرريا من الأداء المذكور.
2) غير أنه يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية وتحملوا الخصم من المورد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الفصل التصريح بالأداء على القيمة المضافة الخصم وطرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته السلع والخدمات الضرورية لإنجاز العمليات الخاضعة للأداء المذكور وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
3) في صورة بروز فائض أداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة أعلاه تطبق أحكام الفقرة الفرعية 3 مكرر من الفقرة 1 من الفصل 15 من هذه المجلة.
4) تطبق على الخصم المنصوص عليه بهذا الفصل جميع الأحكام المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالواجبات والعقوبات.
1) في صورة إنجاز الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة يتعين على حرفائهم خصم الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان هذه العمليات . ويكون هذا الخصم تحرريا من الأداء المذكور.
2) غير أنه يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية وتحملوا الخصم من المورد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الفصل التصريح بالأداء على القيمة المضافة الخصم وطرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته السلع والخدمات الضرورية لإنجاز العمليات الخاضعة للأداء المذكور وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
3) في صورة بروز فائض أداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة أعلاه تطبق أحكام الفقرة الفرعية 3 مكرر من الفقرة 1 من الفصل 15 من هذه المجلة.
4) تطبق على الخصم المنصوص عليه بهذا الفصل جميع الأحكام المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالواجبات والعقوبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون