الفصل 8
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
في نطاق عمل الحكومة لتنمية الإقتصاد الوطني وتطويره، وكذلك حالات ظرفية يمكن تخفيض الأداء على القيمة المضافة أو توقيف العمل به وذلك بمقتضى أمر بعد أخذ رأي وزير المالية والوزراء المعنيين.
غير أن تلك الإجراءات لا تكون نافذة المفعول إلا في السنة التي أتخذت فيها.
غير أن تلك الإجراءات لا تكون نافذة المفعول إلا في السنة التي أتخذت فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون