الفصل 2
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر خاضعين للأداء على القيمة المضافة بهذا العنوان ويوظف عليهم هذا الأداء :
Ⅰ- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين :
1) ينجزون العمليات المشار إليها بالفقرة 1 وبالفقرات الفرعية من 2 إلى 8 من الفقرة Ⅱ من الفصل الأول أعلاه.
2) ينصون على الأداء على القيمة المضافة ضمن فواتيرهم أو غيرها من الوثائق التي تحل محلها وذلك بمجرد ذكر الأداء على الفاتورة.
غير أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مطالبين إلا بالأداء الذي وقع ذكره أو التنصيص عليه بفواتيرهم.
3) يختارون صفة الخاضع للأداء على القيمة المضافة لكافة أنشطتهم، يقوم بالاختيار كل أو معنوي يكون نشاطه خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وكذلك الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقحت بالفصل 37 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
ولا ينتفع بحق الإختيار الأشخاص المنجزون لعمليات معفاة من الأداء على القيمة المضافة. غير أنه يمكن اختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة كليا أو جزئيا من قبل الأشخاص الذين :
- ينجزون عمليات معفاة من الأداء على القيمة المضافة موجهة للتصدير.
- يقومون بتزويد أشخاص خاضعين للأداء على القيمة المضافة بمنتوجات أو خدمات معفاة من هذا الأداء. (نقحت بالفصل 104 ق.م عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وألغيت وعوضت بأحكام الفصل 57 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998).
ويمكن طلب الاختيار في أي فترة من السنة شريطة أن يقوم المعني بالأمر باكتتاب تصريح اختيار لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات الذي يرجع له النشاط بالنظر.
ويدخل الاختيار حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم للشهر الموالي للذي وقع فيه قبول الإختيار وتمتد إجباريا حالة الاختيار إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التي تلي سنة دخول الاختيار حيز التنفيذ.
ويتجدد الاختيار بصفة ضمنية لفترات مساوية كل منها لأربع سنوات. ويمكن التخلي عن الاختيار في أجل ثلاثة أشهر قبل نهاية كل فترة. وفي هذه الصورة يكون العدول عن صفة خاضع لهذا الأداء مرتبطا :
أ - بالنسبة للمشتريات المحلية لدى أشخاص لهم صفة الخاضع، بدفع الأداء على قيمة شراء البضاعة المدخرة بما في ذلك كل المعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
ب - بالنسبة للواردات، بدفع الأداء على قيمة البضاعة المدخرة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة - Ⅱ 2- من الفصل السادس الموالي.
ج - بالنسبة للتجهيزات والبناءات بإرجاع الأداء على القيمة المضافة طبق الشروط المشار إليها بالفقرتين - III - و - IV - من الفصل التاسع الموالي.
Ⅱ- المؤسسات التابعة لمؤسسات خاضعة للأداء مهما كانت حالتها القانونية. تعتبر مؤسسة تابعة لمؤسسة أخرى أو مسيرة فعلا من طرفها كل مؤسسة تمارس فيها هذه المؤسسة الأخرى سلطة القرار سواء بصفة مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء.
وتعتبر كذلك كل مؤسسة تمارس فيها مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء وظائف تشتمل على سلطة القرار أو تملك إما نصيبا هاما من رأس المال أو الأغلبية الساحقة من الأصوات في الشركاء أو المساهمين. كما تعتبر كذلك إذا كان مقر المؤسسة المسيرة موجودا خارج البلاد التونسية أو إذا كانت هذه الأخيرة لا تضطلع إلا بدور التصرف ولا تستغل شخصيا أي منشأت صناعية أو تجارية.
يعتبر أشخاصا وسطاء بمفهوم ما سبق ذكره كل من المالك والوكلاء والمتصرفين والمديرين والموظفين لدى المؤسسة المسيرة وكذلك الأب والأم والأطفال وأعقاب وقرين المالك والوكلاء والمتصرفين أو مديري هذه المؤسسة التابعة.
III (نقح بالفصل 333-2 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021) أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور والجعة وتجار التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة بصرف النظر عن أحكام الفقرة
الأولى من العدد 11 من الفصل الأول من هذه المجلة.
Ⅰ- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين :
1) ينجزون العمليات المشار إليها بالفقرة 1 وبالفقرات الفرعية من 2 إلى 8 من الفقرة Ⅱ من الفصل الأول أعلاه.
2) ينصون على الأداء على القيمة المضافة ضمن فواتيرهم أو غيرها من الوثائق التي تحل محلها وذلك بمجرد ذكر الأداء على الفاتورة.
غير أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مطالبين إلا بالأداء الذي وقع ذكره أو التنصيص عليه بفواتيرهم.
3) يختارون صفة الخاضع للأداء على القيمة المضافة لكافة أنشطتهم، يقوم بالاختيار كل أو معنوي يكون نشاطه خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وكذلك الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقحت بالفصل 37 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
ولا ينتفع بحق الإختيار الأشخاص المنجزون لعمليات معفاة من الأداء على القيمة المضافة. غير أنه يمكن اختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة كليا أو جزئيا من قبل الأشخاص الذين :
- ينجزون عمليات معفاة من الأداء على القيمة المضافة موجهة للتصدير.
- يقومون بتزويد أشخاص خاضعين للأداء على القيمة المضافة بمنتوجات أو خدمات معفاة من هذا الأداء. (نقحت بالفصل 104 ق.م عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وألغيت وعوضت بأحكام الفصل 57 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998).
ويمكن طلب الاختيار في أي فترة من السنة شريطة أن يقوم المعني بالأمر باكتتاب تصريح اختيار لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات الذي يرجع له النشاط بالنظر.
ويدخل الاختيار حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم للشهر الموالي للذي وقع فيه قبول الإختيار وتمتد إجباريا حالة الاختيار إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التي تلي سنة دخول الاختيار حيز التنفيذ.
ويتجدد الاختيار بصفة ضمنية لفترات مساوية كل منها لأربع سنوات. ويمكن التخلي عن الاختيار في أجل ثلاثة أشهر قبل نهاية كل فترة. وفي هذه الصورة يكون العدول عن صفة خاضع لهذا الأداء مرتبطا :
أ - بالنسبة للمشتريات المحلية لدى أشخاص لهم صفة الخاضع، بدفع الأداء على قيمة شراء البضاعة المدخرة بما في ذلك كل المعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
ب - بالنسبة للواردات، بدفع الأداء على قيمة البضاعة المدخرة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة - Ⅱ 2- من الفصل السادس الموالي.
ج - بالنسبة للتجهيزات والبناءات بإرجاع الأداء على القيمة المضافة طبق الشروط المشار إليها بالفقرتين - III - و - IV - من الفصل التاسع الموالي.
Ⅱ- المؤسسات التابعة لمؤسسات خاضعة للأداء مهما كانت حالتها القانونية. تعتبر مؤسسة تابعة لمؤسسة أخرى أو مسيرة فعلا من طرفها كل مؤسسة تمارس فيها هذه المؤسسة الأخرى سلطة القرار سواء بصفة مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء.
وتعتبر كذلك كل مؤسسة تمارس فيها مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء وظائف تشتمل على سلطة القرار أو تملك إما نصيبا هاما من رأس المال أو الأغلبية الساحقة من الأصوات في الشركاء أو المساهمين. كما تعتبر كذلك إذا كان مقر المؤسسة المسيرة موجودا خارج البلاد التونسية أو إذا كانت هذه الأخيرة لا تضطلع إلا بدور التصرف ولا تستغل شخصيا أي منشأت صناعية أو تجارية.
يعتبر أشخاصا وسطاء بمفهوم ما سبق ذكره كل من المالك والوكلاء والمتصرفين والمديرين والموظفين لدى المؤسسة المسيرة وكذلك الأب والأم والأطفال وأعقاب وقرين المالك والوكلاء والمتصرفين أو مديري هذه المؤسسة التابعة.
III (نقح بالفصل 333-2 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021) أرباب المخازن وتجار الجملة للمشروبات الكحولية والخمور والجعة وتجار التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة بصرف النظر عن أحكام الفقرة
الأولى من العدد 11 من الفصل الأول من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون