الفصل 17
مجلة الأداء على القيمة المضافة
متوفر باللغة
FR
AR
Ⅰ- (ألغي بموجب الفصل 105 ق.م عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر (1992).
Ⅱ
1- تخضع عمليات النقل البري باستثناء نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة لواج وتاكسي لأداء تقديري شهري على القيمة المضافة يوظف على وسائل النقل حسب التعريفة التالية :
- نقل البضائع : دينار عن كل طن من الحمولة النافعة.
- نقل الأشخاص : دينار عن كل مقعد معروض.
2) يستخلص الأداء التقديري المشار إليه بالفقرة 1 حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
3) (نقح بالفصل 29 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ) يطرح الأداء التقديري المشار إليه بالفقرة 1 من الأداء على القيمة المضافة الموظف من قبل الخاضعين للأداء المذكور حسب النظام الحقيقي.
Ⅱ
1- تخضع عمليات النقل البري باستثناء نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة لواج وتاكسي لأداء تقديري شهري على القيمة المضافة يوظف على وسائل النقل حسب التعريفة التالية :
- نقل البضائع : دينار عن كل طن من الحمولة النافعة.
- نقل الأشخاص : دينار عن كل مقعد معروض.
2) يستخلص الأداء التقديري المشار إليه بالفقرة 1 حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
3) (نقح بالفصل 29 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ) يطرح الأداء التقديري المشار إليه بالفقرة 1 من الأداء على القيمة المضافة الموظف من قبل الخاضعين للأداء المذكور حسب النظام الحقيقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون