Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
Ⅰ- (ألغي بموجب الفصل 105 ق.م عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر (1992).

1- تخضع عمليات النقل البري باستثناء نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة لواج وتاكسي لأداء تقديري شهري على القيمة المضافة يوظف على وسائل النقل حسب التعريفة التالية :
- نقل البضائع : دينار عن كل طن من الحمولة النافعة.
- نقل الأشخاص : دينار عن كل مقعد معروض.
2) يستخلص الأداء التقديري المشار إليه بالفقرة 1 حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
3) (نقح بالفصل 29 ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ) يطرح الأداء التقديري المشار إليه بالفقرة 1 من الأداء على القيمة المضافة الموظف من قبل الخاضعين للأداء المذكور حسب النظام الحقيقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟