Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 février 2025, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 28 فيفري 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزير الــفــلاحة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـد الــبـحـري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 44 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 12 أوت 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 الـمؤرّخ في 12 أفريل 1999 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الـمشترك لـمهندسي الإدارات العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 الـمؤرّخ في 12 أفريل 1999 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك التّقني الـمشترك للإدارات العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 1239 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض للسيّـدة والساّدة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة، والواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـم باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 10 فيفري 2025 مديـرة الشّـؤون الإداريّـة مـتصـرّف رئـيـس ليلى الشّريف
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 ديسمبـر 2016 كـاهيـة مديـر العملـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة متصـرّف عـامّ خـالـد بـورقـيبـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 25 فيفري 2022 الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر ميـزانـيّـة الـتّصـرّف والـحسابـيّـة مـتصـرّف رئـيـس يـزيـد ضـيفـلـي
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 16 جانفي 2023 الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر الإذن بالدّفـع بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة سـامـي شـكـري
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 16 جانفي 2023 الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 30 جـوان 2023 كاهيـة مديـر الـمعدّات والتّجهيـزات بـإدارة البنـاءات والتّجهيـز تـقـنـي رئـيـس أوّل زهيـر الـطّـاغـوتـي
كاهيـة مديـر البنـاءات بـإدارة البنـاءات والتّجهيـز مـهنـدس رئيـس سيـف الدّيـن العمدونـي
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 28 فيفري 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الــفــلاحة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـد الــبـحـري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 44 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 12 أوت 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 الـمؤرّخ في 12 أفريل 1999 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الـمشترك لـمهندسي الإدارات العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 الـمؤرّخ في 12 أفريل 1999 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك التّقني الـمشترك للإدارات العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 1239 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض للسيّـدة والساّدة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة، والواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـم باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 10 فيفري 2025 مديـرة الشّـؤون الإداريّـة مـتصـرّف رئـيـس ليلى الشّريف
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 ديسمبـر 2016 كـاهيـة مديـر العملـة بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة متصـرّف عـامّ خـالـد بـورقـيبـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 25 فيفري 2022 الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر ميـزانـيّـة الـتّصـرّف والـحسابـيّـة مـتصـرّف رئـيـس يـزيـد ضـيفـلـي
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 16 جانفي 2023 الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر الإذن بالدّفـع بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة سـامـي شـكـري
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 16 جانفي 2023 الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 30 جـوان 2023 كاهيـة مديـر الـمعدّات والتّجهيـزات بـإدارة البنـاءات والتّجهيـز تـقـنـي رئـيـس أوّل زهيـر الـطّـاغـوتـي
كاهيـة مديـر البنـاءات بـإدارة البنـاءات والتّجهيـز مـهنـدس رئيـس سيـف الدّيـن العمدونـي
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 28 فيفري 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون