Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 mars 2025, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 مارس 2025.
تكلف السيدة آمنة الدجبي حرم الراجحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير والإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 25 جوان 2024 إلى غاية 4 مارس 2025.
تكلف السيدة آمنة الدجبي حرم الراجحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير والإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 25 جوان 2024 إلى غاية 4 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون