Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 mars 2025, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 مارس 2025.
تكلف السيدة آمنة الدجبي حرم الراجحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير والإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 25 جوان 2024 إلى غاية 4 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟