Arrêté de la ministre de la justice du 3 mars 2025, portant cessation de fonctions d'un chef de programme.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 مارس 2025.
ينهى السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية، بصفة رئيس لبرنامج العدل بمهمة العدل ابتداء من 7 فيفري 2025.
ينهى السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية، بصفة رئيس لبرنامج العدل بمهمة العدل ابتداء من 7 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون