Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 février 2025, portant cessation de fonctions.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 28 فيفري 2025.
ينهى تكليف السيد حافظ الدباك، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
ينهى تكليف السيد حافظ الدباك، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون