Arrêté du ministre de l’éducation du 11 mars 2025, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 مارس 2025.
يكلف السيد محمد العياط، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد العياط، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون