Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 11 mars 2025, portant nomination d'un médecin dentiste spécialiste principal.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 مارس 2025.
تسمى السيدة إيمان الشارني، طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومية، في رتبة طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين بوزارة ابتداء من 27 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟