Arrêté du ministre de la santé du 11 mars 2025, portant nomination d'un médecin dentiste spécialiste principal.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 مارس 2025.
تسمى السيدة إيمان الشارني، طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومية، في رتبة طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين بوزارة ابتداء من 27 ديسمبر 2024.
تسمى السيدة إيمان الشارني، طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومية، في رتبة طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين بوزارة ابتداء من 27 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون