Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 mars 2025, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 مارس 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 ماي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 11 أفريل 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 ماي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 11 أفريل 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون