Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 mars 2025, portant cessation de fonctions d'un chef de programme.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 مارس 2025.
ينهى السيد إبراهيم بن أدريس، أخصائي اجتماعي رئيس، بصفة رئيس برنامج النهوض الاجتماعي بمهمة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 30 أكتوبر 2024.
ينهى السيد إبراهيم بن أدريس، أخصائي اجتماعي رئيس، بصفة رئيس برنامج النهوض الاجتماعي بمهمة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 30 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون