Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 mars 2025, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d’archives du corps des gestionnaires de documents et d’archives.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 مارس 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 26 ماي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 11 أفريل 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟