Arrêté du ministre de l’éducation du 11 mars 2025, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 مارس 2025.
يكلف السيد حسن العياري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
يكلف السيد حسن العياري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون