Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 3 mars 2025, portant nomination d'administrateurs en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 مارس 2025.
يسمى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ مبروكة الحداد،
ـ نادية الحمزاوي،
ـ مصطفى العكرمي،
ـ سلوى بن عبد القادر،
ـ أمال عمار حرم خواجة.
يسمى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ مبروكة الحداد،
ـ نادية الحمزاوي،
ـ مصطفى العكرمي،
ـ سلوى بن عبد القادر،
ـ أمال عمار حرم خواجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون