Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2025, portant nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025.
تسمى السيدة دليلة كريدان، حافظ مكتبات أو توثيق، برتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 24 جانفي 2025.
تسمى السيدة دليلة كريدان، حافظ مكتبات أو توثيق، برتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 24 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون