Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la justice du 10 mars 2025, portant nomination d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 مارس 2025.
يكلف السيد محمد بن فتح الله، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟