Arrêté du ministre de la santé du 11 mars 2025, fixant le contenu, la forme et les procédures d’information de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, des entreprises œuvrant dans le secteur alimentaire ou le secteur de l’alimentation animale.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرّخ في 11 مارس 2025 يتعلق بضبط محتوى وشكل وإجراءات إعلام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي أو قطاع أغذية الحيوانات.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جانفي 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية، المتمم بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى رأي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى رأي وزير التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتضمن وثيقة إعلام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي أو قطاع أغذية الحيوانات المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه، التنصيصات التالية:
ـ القطاع الذي تنتمي إليه المنشأة.
ـ المنشأة.
ـ المستغل / الممثل القانوني للمنشأة.
ـ نشاط المنشأة.
ـ تغيير النشاط.
ـ غلق المنشأة.
يضبط أنموذج وثيقة الإعلام وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتولى المستغل الإعلام بكل منشأة تحت مسؤوليته وذلك بتعمير وثيقة الإعلام عبر منصة إلكترونية تضعها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المستغلين.
الفصل 3 ـ يتعيّن على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على ذمة المستغلين في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعيّن على كل مستغل لمنشأة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات الامتثال لمقتضيات هذا القرار في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 ـ يتم بصفة انتقالية وإلى حين تركيز المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار تعمير وثيقة الإعلام وإيداعها بمكتب الضبط المركزي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو مكتب ضبط الفرع الجهوي للهيئة المعني أو إرسالها بواسطة البريد العادي أو البريد الإلكتروني إلى عناوين وأرقام الهيئة أو فروعها الجهوية.
ويتمّ الحصول على وثيقة الإعلام مباشرة من المقر المركزي أو الفروع الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو يتمّ تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة أو من الموقع الإلكتروني للهيئة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جانفي 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية، المتمم بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى رأي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى رأي وزير التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتضمن وثيقة إعلام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي أو قطاع أغذية الحيوانات المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه، التنصيصات التالية:
ـ القطاع الذي تنتمي إليه المنشأة.
ـ المنشأة.
ـ المستغل / الممثل القانوني للمنشأة.
ـ نشاط المنشأة.
ـ تغيير النشاط.
ـ غلق المنشأة.
يضبط أنموذج وثيقة الإعلام وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتولى المستغل الإعلام بكل منشأة تحت مسؤوليته وذلك بتعمير وثيقة الإعلام عبر منصة إلكترونية تضعها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المستغلين.
الفصل 3 ـ يتعيّن على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على ذمة المستغلين في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعيّن على كل مستغل لمنشأة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات الامتثال لمقتضيات هذا القرار في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 ـ يتم بصفة انتقالية وإلى حين تركيز المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار تعمير وثيقة الإعلام وإيداعها بمكتب الضبط المركزي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو مكتب ضبط الفرع الجهوي للهيئة المعني أو إرسالها بواسطة البريد العادي أو البريد الإلكتروني إلى عناوين وأرقام الهيئة أو فروعها الجهوية.
ويتمّ الحصول على وثيقة الإعلام مباشرة من المقر المركزي أو الفروع الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو يتمّ تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة أو من الموقع الإلكتروني للهيئة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون