Arrêté de la ministre des affaires culturelles du 3 mars 2025, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بضبط تركيب إسناد البطاقة المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية وشروط تسليمها وسحبها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 21 أوت 2024 المتعلق بتكليف السيدة نصاف بن حفصية، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 سبتمبر 2024.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة نصاف بن حفصية، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، الشاغلة لخطة مديرة الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية، لتمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية البطاقات المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2025.
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بضبط تركيب إسناد البطاقة المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية وشروط تسليمها وسحبها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 21 أوت 2024 المتعلق بتكليف السيدة نصاف بن حفصية، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 سبتمبر 2024.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة نصاف بن حفصية، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، الشاغلة لخطة مديرة الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية، لتمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية البطاقات المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2025.
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون