Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 3 mars 2025, portant nomination d'un architecte général.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 مارس 2025.
تسمى السيدة ليلى الوشتاتي، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟