Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 février 2025, portant délégation de certification de conformité des copies à l’original.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 28 فيفري 2025 يتعلّق بتفويض الإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل.
إنّ وزير الــفــلاحـة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـد الـبحــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 44 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 12 أوت 2024،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 الـمؤرّخ في أوّل أوت 1994 الـمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بـمطابقة النّسخ للأصل،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 10 فيفري 2025 الـمتعلّق بتكليف الآنسة ليلى الشّريف، متصرّف رئيس، بـمهامّ مديـرة الشّـؤون الإداريّـة بالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 6 من القانون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 103 لسنة 1994 الـمؤرّخ في أوّل أوت 1994، يسنـد تفويـض إلى الآنسـة لـيلـى الـشّريـف، متصـرّف رئـيـس، الـمـكـلّـفـة بـمـهــامّ مديـرة الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للـمـصالـح الإداريّـة والـمـالــيّـة بـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري، للإشهـاد بـمطابقـة نسـخ الوثائـق الإداريّـة للأصـل بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 28 فيفري 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟