قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 14 فيفري 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 14 فيفري 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 2025 المؤرّخ في 4 فيفري 2025 المتعلّق بتسمية الآنسة غفران الساحلي، أستاذ مساعد للتّعليم العالي، رئيسة لديوان وزير الشّؤون الدّينيّة.
قرّر ما يـلـي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص إلى الآنسة غفران الساحلي، رئيسة ديوان وزير الشّؤون الدّينيّة، أن تمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 فيفري 2025.
تونس في 14 فيفري 2025.
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 2025 المؤرّخ في 4 فيفري 2025 المتعلّق بتسمية الآنسة غفران الساحلي، أستاذ مساعد للتّعليم العالي، رئيسة لديوان وزير الشّؤون الدّينيّة.
قرّر ما يـلـي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص إلى الآنسة غفران الساحلي، رئيسة ديوان وزير الشّؤون الدّينيّة، أن تمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 فيفري 2025.
تونس في 14 فيفري 2025.
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون