Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2024.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بدار الكتب الوطنية يوم 10 أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 مارس 2025.
الفصـــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟