قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 6 جانفي 2022 المتعلق بتكليف السيدة فتيحة الغربي حرم العربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الأداءات بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية يسند تفويض حق الإمضاء للسيّدة فتيحة الغربي حرم العربي، المدير العام للأداءات بوزارة المالية، لتمضي بالنيابة عن وزيرة المالية كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 6 جانفي 2022 المتعلق بتكليف السيدة فتيحة الغربي حرم العربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الأداءات بوزارة المالية.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية يسند تفويض حق الإمضاء للسيّدة فتيحة الغربي حرم العربي، المدير العام للأداءات بوزارة المالية، لتمضي بالنيابة عن وزيرة المالية كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون