قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 فيفري 2025.
تكلف الآنسة ليلى الشريف، متصرف رئيس، بمهام مديرة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلف الآنسة ليلى الشريف، متصرف رئيس، بمهام مديرة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون