Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 فيفري 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 فيفري 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016.
قــــرّر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا وجوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
- نسخة من أمر أو قرار تسمية المترشح في خطة وظيفية إن وجدت،
- نسخ من شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات والبحوث والمنشورات خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات، إن وجدت،
- نسخ من الشهائد العلمية، إن وجدت،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات أو لا يتضمن نشاط المترشح.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات
أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
الفصـل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشّحين بالاعتماد على المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة،
* الأقدمية في الرتبة،
* الشهائد العلمية،
* السيرة والسلوك،
* الخطة الوظيفية،
* شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات،
* البحوث والمنشورات،
* نشاط المترشح.
- ضبط عدد النقاط المسندة لكل مقياس،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشّحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشّح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
ويتكون هذا المجموع من العدد المسند من قبل الرئيس المباشر والعدد المسند من قبل اللجنة،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي (20) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ إثر التصريح بالنتائج الأولية يتم فتح باب الاعتراضات لمدة تحددها المناظرة،
يتم التصريح بالنتائج النهائية بعد دراسة كل الاعتراضات من قبل المناظرة.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 12 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 12 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟