Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2025.
يعين أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 فيفري 2025 السيدات والسادة:
ـ محاسن القماطي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ لبنى الصويد حرم وشام: عن وزارة المالية،
ـ طارق الأندلسي: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
ـ نادر الرزقي: عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ إبراهيم الطرابلسي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ طارق المخزومي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ الحبيب ذياب: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ خالد قربوج: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أحمد الطيلوش: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ غازي شهيدة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ سمير الحرشاني: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محمد بن الشيخ: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟