قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2025.
يعين أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 فيفري 2025 السيدات والسادة:
ـ محاسن القماطي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ لبنى الصويد حرم وشام: عن وزارة المالية،
ـ طارق الأندلسي: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
ـ نادر الرزقي: عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ إبراهيم الطرابلسي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ طارق المخزومي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ الحبيب ذياب: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ خالد قربوج: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أحمد الطيلوش: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ غازي شهيدة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ سمير الحرشاني: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محمد بن الشيخ: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يعين أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 فيفري 2025 السيدات والسادة:
ـ محاسن القماطي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ لبنى الصويد حرم وشام: عن وزارة المالية،
ـ طارق الأندلسي: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
ـ نادر الرزقي: عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ إبراهيم الطرابلسي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ طارق المخزومي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ الحبيب ذياب: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ خالد قربوج: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أحمد الطيلوش: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ غازي شهيدة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ سمير الحرشاني: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محمد بن الشيخ: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون