قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 155 لسنة 2020 المؤرخ في 16 مارس 2020 المتعلق بتسمية السيّد زهير عطا الله، متفقد عام للمصالح المالية، رئيسا لديوان وزير المالية ابتداء من 9 مارس 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تـفوض وزيرة المالية للسيّـد زهير عطا الله، رئيس ديوان وزيرة المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 14 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 155 لسنة 2020 المؤرخ في 16 مارس 2020 المتعلق بتسمية السيّد زهير عطا الله، متفقد عام للمصالح المالية، رئيسا لديوان وزير المالية ابتداء من 9 مارس 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تـفوض وزيرة المالية للسيّـد زهير عطا الله، رئيس ديوان وزيرة المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 14 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون