قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ فـي 14 فيفري 2025 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ فـي 14 فيفري 2025 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشـاريع العمـومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمـومية والخاصة وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كمـا تم تنقيحه وإتمـامه بالأمر عـــدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط تركيبة التراخيص والمـــــوافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقـائمة الأنشطة المعنية كما تم تنقيحه بقرار وزيرة الاقتصاد والتخطيط المؤرخ في 26 أفريل 2024،
وعلى القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية،
وعلـى رأي التراخيص والموافقات المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 18 جانفي 2024،
وعلـى رأي المجلس الأعلى للاستثمار المضمن بمحضر جلسته المؤرّخة في 31 جانفي 2024.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتــم تغـيـير صلوحية قطـعة الأرض الفلاحية المقام عليها مصنع شركة "توروس" التابعة للرسم العقـــاري عدد 583802 نـابل والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح
55 آر 43 ص والكائنة بمعتمدية سليمان من ولاية نابل والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية نابل والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل التي ضبطها الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــــل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشـاريع العمـومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمـومية والخاصة وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كمـا تم تنقيحه وإتمـامه بالأمر عـــدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط تركيبة التراخيص والمـــــوافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقـائمة الأنشطة المعنية كما تم تنقيحه بقرار وزيرة الاقتصاد والتخطيط المؤرخ في 26 أفريل 2024،
وعلى القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية،
وعلـى رأي التراخيص والموافقات المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 18 جانفي 2024،
وعلـى رأي المجلس الأعلى للاستثمار المضمن بمحضر جلسته المؤرّخة في 31 جانفي 2024.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتــم تغـيـير صلوحية قطـعة الأرض الفلاحية المقام عليها مصنع شركة "توروس" التابعة للرسم العقـــاري عدد 583802 نـابل والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح
55 آر 43 ص والكائنة بمعتمدية سليمان من ولاية نابل والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية نابل والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل التي ضبطها الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــــل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون