قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 117 لسنة 2025 المؤرخ في 7 فيفري 2025 المتعلق بتكليف السيد مراد بالأسود، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلي:
الفصل الأول ـ يسند تفويض للسيد مراد بالأسود، أستاذ التعليم العالي ورئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
- جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975،
- تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
- جميع الوثائـق المتعلقـة بالتقاضي أمام طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 فيفري 2025.
تونس في 13 فيفري 2025.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 117 لسنة 2025 المؤرخ في 7 فيفري 2025 المتعلق بتكليف السيد مراد بالأسود، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلي:
الفصل الأول ـ يسند تفويض للسيد مراد بالأسود، أستاذ التعليم العالي ورئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
- جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975،
- تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
- جميع الوثائـق المتعلقـة بالتقاضي أمام طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 فيفري 2025.
تونس في 13 فيفري 2025.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون