قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 فيفري 2025.
يسمى العقيد محمد طارق سقني عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العميد بالبحرية مراد الهوايدي.
يسمى العقيد محمد طارق سقني عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العميد بالبحرية مراد الهوايدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون