قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 فيفري 2025.
تكلف السيدة خولة زكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير المراقبة بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
تكلف السيدة خولة زكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير المراقبة بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون