قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 فيفري 2025.
تعين السيدة وفاء جملي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة إشراق بن الطاهر السمعلي وذلك ابتداء من 14 ديسمبر 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
تعين السيدة وفاء جملي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة إشراق بن الطاهر السمعلي وذلك ابتداء من 14 ديسمبر 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون