Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر بوزارة الشؤون الثقافية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمات الترشحات،
ـ تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة.
وتتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
. اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة،
. الإشراف على سير المناظرة،
. ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
. اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، رؤساء أشغال المخبر المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتسجّل هذه المطالب بمكتب الضبط بالإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نشاط في 10 صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،

ـ نسخ من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
. نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية للمعني بالأمر،
. نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات،
. نسخ من العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة إن وجدت أو في عدم التعرض لعقوبة تأديبية،
ـ عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كلّ ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح..
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على المقاييس التالية:
. نقطة (1) عن كلّ سنة في الأقدمية العامة،
. نقطتان (2) عن كلّ سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
. نقطة واحدة (1) عن كلّ علمية تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية،
. ربع نقطة (0.25) عن كلّ دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على ألا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة نصف (0.5) نقطة،
. تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخصّ السيرة والمواظبة خلال 5 سنوات الأخيرة بنقطتين (2)،
. العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
. العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاصّ بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولات ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها.
وإذا تحصّل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر من قبل الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟