قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 فيفري 2025.
يكلف العميد طبيب حاتم بن عبد الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
يكلف العميد طبيب حاتم بن عبد الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون