قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 14 فيفري 2025.
يسمّى السيد سفيان الطرابلسي، متصرف عام في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 8 جانفي 2025.
يسمّى السيد سفيان الطرابلسي، متصرف عام في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 8 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون