قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 فيفري 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 فيفري 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الأخصائيون النفسانيون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا وجوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات، إن وجدت،
- نسخ من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل، إن وجدت،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات أو لم يتضمن نشاط المترشح.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات
أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشّحات بالاعتماد على:
- تقييم كفاءات المترشح،
- تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
- نقطة (1) واحدة عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- تنفيل حاملي الدكتوراه بعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي الماجستير أو ما يعادلها بثمان (8) نقاط،
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الإجازة في ظل نظام أمد أو ما يعادلها بست (6) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة نقطتان (2)،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات بخمس (5) نقاط،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه الأخصائيون النفسانيون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا وجوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات، إن وجدت،
- نسخ من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل، إن وجدت،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات أو لم يتضمن نشاط المترشح.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات
أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من العقوبات التأديبية،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشّحات بالاعتماد على:
- تقييم كفاءات المترشح،
- تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
- نقطة (1) واحدة عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- تنفيل حاملي الدكتوراه بعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي الماجستير أو ما يعادلها بثمان (8) نقاط،
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الإجازة في ظل نظام أمد أو ما يعادلها بست (6) نقاط،
- نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة نقطتان (2)،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات بخمس (5) نقاط،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون