قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 فيفري 2025.
يكلف السيد مجيد الشارني، متفقد عام ـ خبير في التربية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مجيد الشارني، متفقد عام ـ خبير في التربية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون